[ الحديث 89 ]
89 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا قَتَلَتِ الْجَوَارِحُ مُكَلِّبِينَ وَذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْ صَيْدِهِنَّ وَمَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلَّمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ .
[ الحديث 90 ]
90 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ
شرح
ما بعد الموت وأخبار النهي على ما قبله ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنه لا يشترط عدم الأكل مطلقا ، ويشهد لهم كثير من الأخبار ، ويظهر من خبر حكم بن حكيم أن أخبار الاشتراط محمولة على التقية ، بل هذا الخبر أيضا بعد التأمل . ويمكن حملها على الكراهة أيضا جمعا .
الحديث التاسع والثمانون : حسن .
وقال في المسالك : لا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة ، ولا خلاف في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال ، واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الإرسال وعضة الكلب أو إصابة السهم ، والأظهر الإجزاء « 1 » . انتهى .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : " مكلبين " بفتح اللام ، كما يستفاد من الحديث الآتي ، فهو حال عن الجوارح ، ويجوز استعمال هذا الجمع مجازا من باب المبالغة في غير ذوي العقول . وأما في القرآن فهو بكسر اللام ، فهو حال عن الصيادين ، ويمكن أن يكون فتح اللام من قراءة أهل البيت عليهم السلام .
الحديث التسعون : موثق بل مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 219 .