[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَالسَّمَكَ أَيْضاً وَإِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ .
وَكُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ الْمَجُوسِ لَا بَأْسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَاهَدَهُ الْإِنْسَانُ وَهُمْ يَأْخُذُونَهُ وَيَصِيدُونَهُ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ جَازَ أَكْلُهُ وَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : حسن موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إذا أعطوكاه الألف للإشباع . وفي الكافي " إذا أعطوكه " « 1 » وهو أصوب .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : فإن قلت هذا مناف لقولهم عليهم السلام كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " .
قلت : يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة في الميتة سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أن البيضة التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة . انتهى .
والأولى أن يقال : على تقدير شمول هذه القاعدة تلك الموارد فهي مخصصة بها ، لورود النصوص في خصوصها ، ولعل كلامه رحمه الله أيضا يؤول إلى هذا .
الحديث الرابع والثلاثون : حسن .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 6 / 217 ح 8 : أعطوكها .