مُتَرَتِّبَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَيَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ إِلَى مَا عَدَاهُ وَعَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَأَنْ يَنْدَمَ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله : إذا صام شهرا يمكن أن يكون صوم الشهر على المثال لا لتقييد الحكم . ويحتمل أن يكون المراد أزيد من الشهر ، فيحمل على مرض لا يوجب الإفطار . وعلى الوجهين يمكن الحمل على الاستحباب .
وقال في الدروس : ولو أفطر لعذر بنى مطلقا ولا تجب الفورية بعد زوال العذر ، وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض . ويحمل على مرض غير موجب للإفطار . « 1 » الحديث الثاني عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 207 .