[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا يَسْتَغْفِرُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَيُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيَتَضَرَّعُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ .
[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَقَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا بَعْدَ
شرح
الحديث الرابع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : حتى يؤدي ديته أي : مع رضاها الأولياء بها ، ولعل ترك الخصلة الثالثة من الرواة أو النساخ ، أو محمول على العجز .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
الحديث السادس عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : يصليها قال بوجوب هذه الكفارة الشيخ في النهاية والمرتضى مدعيا عليه الإجماع ،