إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا .
[ الحديث 52 ]
52 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَقَالَ لَا تُطَلَّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا .
[ الحديث 53 ]
53 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرَاجَعَةُ فِي الْجِمَاعِ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
شرح
رجعة ، ولا يدل على اشتراط المواقعة في الرجعة بوجه .
الحديث الثاني والخمسون : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا يطلق يمكن حمله على الاستحباب .
وقال بعض الأفاضل : يعني أن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب من الثلاث حتى يمسها . وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها ، فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر .
الحديث الثالث والخمسون : حسن موثق .
ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من اشتراط الجماع بعد الرجعة في الطلاق ثانيا .