الْعَقْدَ أَ لَا تَرَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الرَّجْعَةُ الْقُبْلَةُ أَوِ الْإِنْكَارُ لِلطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَانِياً وَلَا يُنَافِي الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 57 ]
57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً .
[ الحديث 58 ]
58 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَقَدْ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 59 ]
59 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا .
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَيَّ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلْعِدَّةِ فَأَمَّا إِنْ يُطَلِّقْهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .