[ الحديث 60 ]
60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَالَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
هِيَ الَّتِي يُجَامِعُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالطَّلَاقِ .
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَلَى عُمُومِهَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَفْصِيلٌ عَلَى مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 61 ]
61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَيُجَامِعَ .
ثُمَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلًا لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْطَلْنَا حُكْمَ الْخَبَرِ الْمُفَصَّلِ أَصْلًا وَأَبْطَلْنَا أَيْضاً حُكْمَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْمُوَاقَعَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا غَيْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الستون : مختلف فيه .
ويدل على مذهب ابن بكير .
الحديث الحادي والستون : مختلف فيه .