طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا .
[ الحديث 50 ]
50 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا تَخَلَّلَ الرَّجْعَةُ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ .
وَالرَّجْعَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ طَلَاقَ الثَّانِيَ لِلْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
شرح
الحديث الخمسون : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : اعتدت أي : عدها طلاقا لا أنه يلزمها العدة .
الحديث الحادي والخمسون : حسن موثق .
والظاهر " عن بكير " كما في الكافي « 1 » ، فيكون حسنا .
قوله عليه السلام : حتى تنقضي عدتها أي : ويتزوجها بعد ذلك ، وهذا رد على العامة القائلين بتعدد الطلاق من غير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 74 ح 3 .