تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ : قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَلَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ .

[ الحديث 5 ]

8 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ
شرح
العصابة ، إلا أن يأول بأن مراده هذا مما رزق الله من الرأي للأخبار الأخر ، أو للجمع بين الأخبار ، ولم يذكر الأخبار المعارضة لمصلحة . الحديث الثامن : موثق موقوف . قوله : هذا زوج أي : انقضاء العدة في حكم الزوج ، أو خبر رفاعة مشتمل على الزوج وما قلته رأيي . واعلم أنه نسب القول بعدم الاحتياج إلى المحلل إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه « 1 » القول به . بل يشعر كلام الكليني « 2 » أيضا بذلك ، لكن لم ينسب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 323 . ( 2 ) فروع الكافي 6 / 66 .