[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلَا أَجَلُهَا وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً
فَلا تَحِلُّ لَهُ
. . .
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا دَامَتْ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
شرح
من الطلقات .
قوله : وما خلا هذا قيل : هذا إشارة إلى عدم كونها في طهر المواقعة ، وإلى خلوها عن الحيض ولا يخفى بعده .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله صلوات الله عليه : ثم تركها أي : ثم تزوجها بلا فصل أو بعده بزمان .
قوله صلوات الله عليه إن كان تركها قيد للمشية ، أي : مشية الخطبة إنما تكون إذا تركها حتى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف أي فعل . ويحتمل أن يكون قوله " فإن فعل ذلك " جزاء الشرطين معا ، أي : فإن فعل شيئا منهما .