كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَابْنَهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَلَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي رَوَاهَا جَمِيلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ عَلَى الْأَبِ ثُمَّ يَصِيرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِكَ
[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُكَاتَبٍ يَنْقُدُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ فَيَدْعُو مَوَالِيَهُ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ وَيُعْتَقُ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً
شرح
قوله عليه السلام : وإن لم يترك أبوه لا استبعاد في أن يكون مخيرا في السعي والرضا بالمهاياة ، كما ذهب إليه بعض العامة ، وما ذكره الشيخ في غاية البعد .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : حسن موثق ضعيف على المشهور .