وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَوَرِثَ مَا بَقِيَ .
[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَفَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَيَرُدُّ عَلَى الْمَوْلَى بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ وَوَرِثَهُ ابْنُهُ مَا بَقِيَ .
[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَعَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا
شرح
المال ، فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته . ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 150 .