[ الحديث 26 ]
26 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَلَّا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ قَالَ يُكَاتِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ .
[ الحديث 28 ]
28 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَداً مَنْ يَرِثُهُ قَالَ إِنْ
شرح
الحديث السادس والعشرون : مرسل .
ويدل على جواز المكاتبة بأكثر من الثمن ، بل على عدم كراهتها مع سؤال المملوك ، وعلى تملك المملوك .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
ولا ينافي ما سبق من الأخبار في اشتراط المال ، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب كما صرحوا به ، أو لتأكيد الاستحباب ، فلا ينافي جوازها أو استحبابها بدونه .
قوله عليه السلام : والمحسن معان أي : يعينه الله ويلزم الناس إعانته ، والمراد بالمحسن المولى .
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف .