الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَكَسَبَ مَالًا وَمَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَلَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ الْعَبْدُ وَوَلَدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَرَجَعَ رِقّاً .
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَعَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ الْيَمِينِ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : موثق كالصحيح .
وقد مضى برواية الحلبي صحيحا ، وهو محمول على الكراهة إن لم يشترط في العتق الرجوع عن التدبير قبله ، وإلا فعلى عدم الرجوع .