تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَإِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ .

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ
شرح
وبطل بنسبة الباقي ، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته ، وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة أيضا ، ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة . ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف ويعتقون بأدائه ، وهل يجبرون على السعي ؟ فيه وجهان ، أصحهما ذلك كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما بقي فلهم ، لصحيحة جميل وأبي الصباح والحلبي وابن سنان وغيرهم ، والأشهر بين الأصحاب الأول ، لصحيحة محمد بن قيس وصحيحة بريد العجلي . وطريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه ، لأن أصل المال وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه متعين للجمع . وفي التحرير توقف ، وله وجه ، لأن الأول أكثر وإن كان الثاني أشهر . « 1 » الحديث الثالث : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 150 - 151 .