[ الحديث 22 ]
22 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَجَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ .
وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 23 ]
23 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ .
[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا ، والجهالة في الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا ، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده ، فالعمل على المشهور ، وتخرجه على تتأول البيع الرقبة ويكون كمشروط العتق باطل بتصريح الخبر ، والفتوى يتناول البيع الخدمة دون الرقبة .
« 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح بسنديه .
ويمكن حمل العتق على الحقيقة ، أو على إجراء حكم العتق ، فيكون عتقه بالتدبير .
الحديث الثالث والعشرون : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 220 .