وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ التَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ الرَّجُلِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ الرَّجُلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ فِيهَا وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَالْأَوَّلُ كَانَ التَّدْبِيرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلَاهَا التَّصَرُّفَ فِيهَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ التَّدْبِيرَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَيَزِيدُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 28 ]
28 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شرح
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وقال في الشرائع : التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل . « 1 » الحديث الثامن والعشرون : موثق كالصحيح على الظاهر .
والصواب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 117 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .