وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ .
[ الحديث 159 ]
159 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ
شرح
قال : ولا يقع العتق عن المعتق عنه ، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به ، لمساواة الولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه ، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته ، وفي فصل الكفارات من المبسوط ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ، والظاهر أنه حكاية لتصريحه قبله بعدمه « 1 » . انتهى .
وقال في القواعد : لو أعتق في كفارة غيره من غير إذنه ، فلا ولاء . ولو أعتقه تبرعا ، فالولاء للإذن إن تبرع ، سواء كان بعوض أو لا . ولو قال للسيد : أعتقه عنك والثمن علي ، فالولاء للسيد على إشكال وعليه الثمن . ولو أوصى بالعتق تبرعا ، فالولاء له . « 2 » الحديث التاسع والخمسون والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 217 .
( 2 ) القواعد 2 / 106 .