ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا .
[ الحديث 155 ]
155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا .
[ الحديث 156 ]
156 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا وَلَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَالْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ
شرح
قوله : يعقلون عنه أي : عن المولى المعتق .
الحديث الخامس والخمسون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والخمسون والمائة : صحيح .
وظاهر تلك الأخبار جواز اشتراط الولاء في العتق الذي لو لم يشترط فيه لم يكن ولاء ، إلا أن يحمل على ما إذا كان الشرط على التأكيد .
قوله : وله عصبة أي : للمولى لا الذي أعتقه .