وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ وَلَاءَ السَّائِبَةِ مِثْلُ وَلَاءِ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي الْعِتْقِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَلَاءِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 166 ]
166 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَا يَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ السَّيِّدُ ذَلِكَ وَلَا يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 167 ]
167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَى
شرح
الحديث السادس والستون والمائة : صحيح .
وقال في الدروس : أثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط . « 1 » الحديث السابع والستون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : لمولاه الأعلى أي : المعتق بالكسر ، لا المعتق بالفتح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 227 .