[ الحديث 163 ]
163 وَعَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ع وَجِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَمِيرَاثَهُ لَهُ .
[ الحديث 164 ]
164 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي يُعْتِقُ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ إِذَا كَانَ تَوَالَى إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَوَالَ إِلَيْهِ بَعْدُ كَانَ سَائِبَةً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
[ الحديث 165 ]
165 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّائِبَةُ وَغَيْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي الْعِتْقِ .
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ
شرح
قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري ، نعم هو شرط في ثبوته ، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة . « 1 » الحديث الثالث والستون والمائة : مجهول .
الحديث الرابع والستون والمائة : صحيح .
الحديث الخامس والستون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 216 .