إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَيَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ .
[ الحديث 143 ]
143 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .
[ الحديث 144 ]
144 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : فله أن يضع نفسه أي : في الولاء وضمان الجريرة ، أو في التزويج .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في الشرائع : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ، ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ، ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب « 1 » . انتهى .
وقال في الدروس : ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر . « 2 » الحديث الرابع والأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 37 .
( 2 ) الدروس ص 216 .