تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَيَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ .

[ الحديث 143 ]

143 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .

[ الحديث 144 ]

144 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : فله أن يضع نفسه أي : في الولاء وضمان الجريرة ، أو في التزويج . الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح . وقال في الشرائع : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ، ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ، ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب « 1 » . انتهى . وقال في الدروس : ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر . « 2 » الحديث الرابع والأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 37 . ( 2 ) الدروس ص 216 .