تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

[ الحديث 145 ]

145 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ حَيْثُ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ
شرح
قوله عليه السلام : لحق بأبيه أي : الولد ينجر ولاؤه إلى أبيه . وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتق ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق ، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا ، بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان ، أشهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الإنفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي . « 1 » الحديث الخامس والأربعون والمائة : صحيح . ونسب إلى الشيخ القول بثبوت الولاء على المكاتب مع الشرط . قوله : فاحتقوا في القاموس : الاحتقاق الاختصام . « 2 » وفي بعض النسخ : فاختلفوا .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 336 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 / 222 .