صَارَ حُرّاً فَلَمَّا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلِيدَةِ إِنْسَانٍ آخَرَ وَرُزِقَ مِنْهَا أَوْلَاداً كَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِينَ بِهِ لِأَجْلِ الْحُرِّيَّةِ وَصَارَ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ مَلَكَ وَلَاءَ أَبِيهِمْ وَلَوْ كَانَ الْأَوْلَادُ مَمَالِيكَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ أَوْ مِنْ مُعْتِقِيهِ لَكَانَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِأَبِيهِمْ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 146 ]
146 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ هَكَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ إِلَى مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِي أَمْ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِمْ جَرُّ الْوَلَاءِ
شرح
قوله : أو من معتقيه على بناء المجهول ، والضمير راجع إلى مولى الجارية ، وهو معطوف على قوله " مماليك " أي : كان الأولاد ممن أعتقهم مولى الجارية .
الحديث السادس والأربعون والمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : إن كانت الأم حرة لعل المراد أنك إذا أعتقت الأم أولا فصار عتق الأم سببا لعتق الأولاد التي حصلت بعد العتق ، فحينئذ ينجر الولاء إلى مولى الأب ، وإن كنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجر . لكن ظاهر هذا الخبر اختصاص حكم الجر بما إذا كانت حرة الأصل ، كما هو ظاهر الأخبار السابقة على خلاف ما ذكره أكثر الأصحاب بل أجمعوا عليه ، فتدبر .