[ الحديث 95 ]
95 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا
شرح
بعد المولى ، كما يومي إليه آخر الخبر . وقوله " باعوها " بصيغة الجمع أيضا .
وقال في الدروس : لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا ، بل تجعل في نصيب الولد . ولو عجز نصيبه عن قيمتها ، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط وابن الجنيد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله " من ملك ذا رحم فهو حر " ويظهر من رواية أبي بصير أيضا ، واستسعيت عند المفيد والحلبيين . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : مجهول .
وفي الكافي " عن إبراهيم بن أبي البلاد " « 2 » وهو أصوب ، فيكون صحيحا .
وقال في المسالك : لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور . وأما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة ، فقال ابن حمزة بالجواز ، وبه قال بعض الأصحاب ، وخبر عمر بن يزيد يدل على نفيه . « 3 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 218 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 193 ، ح 5 .
( 3 ) المسالك 2 / 161 .