دَيْنِ مَوْلَاهُ وَهُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ .
[ الحديث 73 ]
73 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .
[ الحديث 74 ]
74 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى فَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَتَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَأَعْتَقَهُمْ
شرح
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
وقال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا ، أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي يقتضيه القواعد .
ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد ، وسعى في خمسة أسداس قيمته ، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، ويبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق ، منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان ، وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع .
وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من