[ الحديث 47 ]
47 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ .
[ الحديث 48 ]
48 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَمَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ قَالَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا
شرح
على عاشر فأراد أن يأخذ عليهم مظلمة ، فأقر بذلك مع ظهور المراد ، اتجه عدم الحكم ، وعليه دلت رواية الوليد بن هشام ، وكذا رواية سماعة . « 1 » الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وقال في المسالك : ما وقفت على راد لهذا الخبر ، إلا ما يظهر من ابن إدريس وظاهرها يدل على صحة تعليق العتق على الشرط مطلقا ، لكن الأصحاب لما لم يقولوا به حملوها على النذر . وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة وإلى التعليق بغير الوطء وجهان ، وفي الرواية على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط ، وفيه خلاف مشهور ، وموضع الخلاف بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنية بما يشمل الملك العائد ، وإلا فلا إشكال في بقاء الحكم . « 2 » الحديث الثامن والأربعون : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 127 - 128 .
( 2 ) المسالك 2 / 126 .