تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

[ الحديث 43 ]

43 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَقَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَأَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ
شرح
لشرط الرقية . الحديث الثالث والأربعون : مجهول . وقال في الدروس : لو نذر عتق أول ما يملكه ، أو أول ما تلده أمته فملك جماعة ، أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل . ولو قال أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد : يتخير لرواية الصيقل عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولوية . والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة ، فيعم فيسري العموم إلى الأول ، وأما مملوك فنكرة في الإثبات ، وهي غير عامة . ولو جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم . ولو أريد ب " مملوك " الجنس ساوى ما في الحكم . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 213 .