تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ - قَالَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً .

[ الحديث 41 ]

41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ وَمِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَمِمَّا
شرح
بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه به وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له عليه بل هو سائبة . ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية « 1 » انتهى . وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا . وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه . ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر ، لا بمعنى ملك رقبة المال ، فيكون وجها للجمع . الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 214 .