أَخَفْتُكَ وَأَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَيَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَالْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَلَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً .
[ الحديث 42 ]
42 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَشَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
شرح
قوله عليه السلام : لا إلا أن يعمل له بها لعل المراد أن يعمل غير العبد له ، فيعطي الغير الزكاة من نصيب ربحه ، ولا يعطي العبد من نصيبه شيئا . ويمكن أن يقرأ " يعطى " على بناء المجهول ، لكنه بعيد .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
وقد مر الكلام فيه في باب السراري وملك الأيمان .
قوله عليه السلام : منزلتها ما جعل ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ، كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا ، وإن كان الزوج حرا إلا مع شرط الحرية ، والمشهور كون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقية . وقيل : لا تأثير