بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ .
[ الحديث 36 ]
36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ .
[ الحديث 37 ]
37 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَأَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
شرح
إذ عبد الحميد الظاهر أنه ابن سالم العطار .
وقال في النهاية : نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
الحديث السابع والثلاثون : موثق كالصحيح .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح .
وقال في النافع : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه ، وقيل : إن لم يعلم به
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 117 .