عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ .
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا
شرح
ودابته وثيابه المعتادة وقوت يوم له ولعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى .
ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم ، وفي النهاية والخلاف إن قصد القربة فلا تقويم بل يسعى العبد ، فإن أبى لم يجبر ، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا ، وبه الخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام ، وإن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا ، وابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب ، وظاهر الرواية بخلافه ، والحلبي يسعى العبد ولم يذكر التقويم ، وابن الجنيد إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا وبين استسعاء العبد . « 1 » الحديث الثامن عشر : صحيح .
الحديث التاسع عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 215 .