سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَى .
[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
شرح
إذ " عمر " الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة ، والمشهور جواز عتق ولد الزنا ، ومنعه السيد المرتضى رحمه الله .
وقال في المختلف : سوغ الشيخ عتق ولد الزنا ، وقال ابن إدريس : لا يصح والحق الأول . « 1 » الحديث الرابع عشر : صحيح .
ويومي إلى المنع من عتق غير المستضعف ، والمشهور الكراهة . وعلى مذهب السيد يتأتى المنع للحكم بكفرهم .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
الحديث السادس عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) المختلف ص 70 - كتاب العتق .