تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ . لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ يُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقُ الْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَإِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَلِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهَا شِرْكَةٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَيُعْتِقَ إِذَا كَانَ مُوسِراً وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الْبَاقِي

[ الحديث 17 ]

17 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
شرح
وقال في المسالك : القول باشتراط السلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع وقواه الشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا ، بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه ، لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر . « 1 » الحديث السابع عشر : ضعيف . وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى الله عليه وآله " ليس لله شريك " إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله « 2 » وإن كان حيا ، لرواية حمزة بن حمران ، ولكن معظم الأصحاب على خلافه ، والأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا ، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 125 - 126 . ( 2 ) أي : عدم السراية في ملك نفسه أيضا « منه » .