عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ .
[ الحديث 48 ]
48 يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَعْنِي حَدّاً كَامِلًا وَالْخَبَرَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَعْنِي التَّعْزِيرَ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 49 ]
49 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
شرح
وقال في الشرائع : إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد . وقيل :
يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو أشبه « 1 » .
وقال في المسالك : موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق الأول .
أما لو قذفها بزنية أخرى ، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا « 2 » .
وقال أيضا في الشرائع : وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر « 3 » .
وقال في المسالك : الأقوى السقوط . « 4 » الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 101 .
( 2 ) المسالك 2 / 121 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 / 102 .
( 4 ) المسالك 2 / 121 .