[ الحديث 33 ]
33 ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ .
وَمَتَى أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ
[ الحديث 34 ]
34 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
شرح
عنه كثيرا .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
ويدل على استحباب الاستبراء حينئذ .
قوله : وليس ذلك لغيره لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين الأصحاب .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
وقال في المسالك : إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء ، أو أنها كناية عن الأقراء ، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر ، وإلا فالمعتبر عدة الطلاق . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 522 .