ع قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ .
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً وَهِيَ حُبْلَى لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَإِنِ اجْتَنَبَ ذَلِكَ أَيْضاً كَانَ أَفْضَلَ
[ الحديث 40 ]
40 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
شرح
وقال في الدروس : كما تجب الاستبراء في البيع تجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي وبالإرث ، وقصره ابن إدريس على البيع « 1 » . انتهى .
وفي القاموس : أوطاس واد بديار هوازن . « 2 » الحديث الأربعون : حسن كالصحيح .
والآية المحللة "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 3 » " والمحرمة "وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ« 4 » " ، والظاهر أن هذا النوع من الكلام إما للتقية أو لبيان الكراهة ، ولعل الأول أظهر .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : التحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام والتحريم قبله ، أو التحريم في الوطء والتحليل في غيره من الانتفاعات . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 257 .
( 3 ) سورة النساء : 24 .
( 4 ) سورة الطلاق : 6 .