أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا .
وَالْأَحْوَطُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَأَيْضاً فَقَدْ رَوَى
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَتَيْنِ قُلْتُ يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَلَا يَقْرَبُ فَرْجَهَا .
وَمَتَى اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ كَانَ ذَلِكَ كَافِياً فِي اسْتِبْرَائِهَا
شرح
قوله : روى ذلك سماعة لعله أراد أن يشير إلى رواية ابن سنان ، وفوهم وذكر سماعة مكانه .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : استبرأها بحيضتين يمكن حمله على ما إذا لم يكن البائع ثقة .
وقال في الدروس : إنما تحرم في مدة الاستبراء الوطء دون مقدماته ، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع ، وفي المبسوط تحرم . « 1 » قوله : كان ذلك كافيا في استبرائها قال في المسالك : هذا هو المشهور ، وقال ابن إدريس : لا بد من استبرائها
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .