[ الحديث 30 ]
30 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ .
وَمَتَى كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِامْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
[ الحديث 31 ]
31 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا .
[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
شرح
بعد هذه الحيضة بقرئين . وحكمه بالقرئين لا وجه له ، لتصريح الروايات بالاكتفاء بالحيضة ، وقد تقدم رواية بالحيضتين ، وحملت على الاستحباب جمعا . « 1 » الحديث الثلاثون : موثق .
قوله : لم يكن عليه استبراؤها هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس وفخر المحققين .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح على الظاهر .
والظاهر أن الحسن هو الحسن بن علي بن عبد الله المغيرة ، لرواية ابن محبوب
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 209 .