[ الحديث 22 ]
22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَإِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَالَّتِي تَحِيضُ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ .
وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 23 ]
23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَهُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : حسن موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فلا يقربها يمكن حمل عدم القرب على الحقيقة وعلى عدم الوطء ، ولعل الأول بالنظر إلى السؤال أظهر .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
وقال في الدروس : ويجب استبراء الأمة على كل من البائع والمشتري بحيضة ، فإن استرابت فخمسة وأربعين يوما . وقال المفيد : ثلاثة أشهر . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .