[ الحديث 20 ]
20 وَعَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا وَقَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها ، وليس فيها ما ينافي ذلك ، بخلاف رواية الحلبي ، وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء ، لأن بنت العشر سنين وما قاربها لا تحبل عادة ، فلا مقتضى لاستبرائها كالآيسة . ولو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في الصغيرة في غير الوطء من ضروبه ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله .
ولا يخفى متانته ، لكن يمكن حمل قوله " بلغت " في رواية الحلبي على أن المراد بلغت سن من تحيض أو سن من يتخوف عليها الحبل ، وهما غالبا بعد التسع بمدة ، كما اعترف رحمه الله به .
الحديث العشرون : ضعيف .
الحديث الحادي والعشرون : حسن موثق كالصحيح .
وسيأتي الكلام فيه .
وقال في القاموس : نولك أن تفعل كذا أي ينبغي لك . « 1 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 61 .