مَنْ لَا تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ
شرح
وقال في المسالك : تستبرأ الأمة إن كانت ممن تحيض بحيضة ، وعليه عمل الأصحاب ، وفي رواية سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين ، وحمل على الاستحباب . « 1 » قوله : فليس عليها استبراء مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
ولا يخفى أن مراد الأصحاب من الصغيرة من كان لها أقل من تسع سنين ، ومتى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا ، وغيره لا يحرم في زمن الاستبراء ، لكنها مذكورة في روايات كثيرة ، منها صحيحة الحلبي هذه . ولا يمكن تنزيلها على ما تجاوز سنها التسع ولم تحض ، بناء على الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا ، لأن هذا الحمل ينافي قوله " وإن كانت بلغت " ومنها صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 209 .