پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 286

پدیدآورندگان:

ص۲۸۶
وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ . وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ .

[ الحديث 104 ]

104 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَتَرِثُهُ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَالْحَلَبِيُّ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَمَا رَوَاهُ

[ الحديث 105 ]

105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا .

[ الحديث 106 ]

106 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
شرح
الحديث الرابع والمائة : صحيح . الحديث الخامس والمائة : صحيح . الحديث السادس والمائة : موثق كالصحيح . والظاهر أنه سقط من الخبر شيء ، وإن أمكن أن يكون قوله " وإن لم يكن فرض " استئناف حكم آخر غير متفرع على الفرض السابق .