فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ ع ذَلِكَ لِبَعْضِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِثْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمَا جَازَ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَى الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الشَّاذَّيْنِ لِأَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 97 ]
97 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
[ الحديث 98 ]
98 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
[ الحديث 99 ]
99 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
شرح
الحديث السابع والتسعون : صحيح .
الحديث الثامن والتسعون : موثق كالصحيح .
والعدة مختصة بصورة هلاك الرجل من بين الصور السابقة ، بقرينة الميراث فإنها مختص بها قطعا ، فلا تغفل .
الحديث التاسع والتسعون : صحيح .