عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ بَالِغاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى -
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُنَّ سَوَاءً وَأَيْضاً فَقَدْ رَوَى
[ الحديث 93 ]
93 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصَارَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَلَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ
شرح
الحديث الثالث والتسعون : مجهول .
وفي بعض النسخ " الحسن بن سيف " وفي الكافي : الحسين بن سيف . « 1 » قوله عليه السلام : فلم يحابهن في الكافي بالحاء المهملة من المحاباة بمعنى العطية والصلة ، وهو الظاهر ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 113 ، ح 1 .