تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَكَتَبَ ع الْبَائِنَةُ .

[ الحديث 90 ]

90 وَعَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
.

[ الحديث 91 ]

91 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
قَالَ هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ .

[ الحديث 92 ]

92 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
شرح
الحديث التسعون : صحيح . الحديث الحادي والتسعون : حسن . قوله عليه السلام : هو الأب والأخ هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس الزوج ، بل الذي من جانب المرأة ، وأيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب والجد بل تعدى الحكم إلى كل من تولى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كون الأخ وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا . الحديث الثاني والتسعون : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي