تَسْقُطُ عَنِ الْإِمَاءِ الْعِدَّةُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُ فِي الْإِمَاءِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَجَمِيعِ فُقَهَائِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا تَأْوِيلَ مَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَيْنَا بِهِ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا
[ الحديث 80 ]
80 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ قَالَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِكَ الشَّهْرَ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .
[ الحديث 81 ]
81 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَعِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ وَلَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا
شرح
الحديث الثمانون : صحيح .
ولم أر قائلا بظاهر هذا الخبر والذي بعده ، ويمكن حمل هذا الخبر على إتمام الشهر الثالث ، لكنه بعيد . ويمكن الجمع بينهما وبين سائر الأخبار بحمل هذين على ابتداء الحيض ، وحمل سائر الأخبار على غيره ، كما هو الظاهر منها .
الحديث الحادي والثمانون : ضعيف .