2 بَابُ حُكْمِ الظِّهَارِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي وَذَكَرَ وَاحِدَةً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَحْرِيمَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
شرح
باب حكم الظهار قال في المسالك : الظهار مأخوذ من الظهر ، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته " أنت علي كظهر أمي " . وخص الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج . وكان طلاقا في الجاهلية ، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفارة بالعود ، وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 74 .