إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا .
[ الحديث 41 ]
41 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً .
وَمَتَى طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَإِلَّا انْتَظَرَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
[ الحديث 42 ]
42 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
شرح
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
قوله : ومتى طلق الرجل امرأته ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ودافعه العلامة في القواعد والمختلف ، وذهب المحقق وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر فقط ، وقيل : عشرة ، لاختلافهم في أقصى الحمل ، والأول أظهر بالنظر إلى الأخبار .
الحديث الثاني والأربعون : حسن كالصحيح .