مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَلَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 34 ]
34 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ .
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي حَالِ الْحَيْضِ إِذَا كَانَتْ أَوَّلَةً أَوْ ثَانِيَةً
[ الحديث 35 ]
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَيَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
[ الحديث 36 ]
36 سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنَ التَّقِيَّةِ وَكَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ وَهَذَا وَجْهٌ غَيْرَ أَنَّ الْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .